مسألة 921: من حاز أرضا عامرة بالأصالة كالغابات ونحوها كان أحق بها من غيره لو لم يمنع عنه مانع شرعي، وإذا كان مؤمنا لم يجب عليه دفع عوض إزاء استفادته منها.
مسألة 922: يعتبر في حصول الأولوية بالاحياء أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير وإلا لزم الاستيذان منه، فلو أحياه أحد من دون إذنه لم يحدث له حق فيه ويتحقق التحجير بكل ما يدل على إرادة الاحياء كوضع أحجار أو جمع تراب أو حفر أساس أو غرز خشب أو قصب أو نحو ذلك في أطرافه وجوانبه.
مسألة 923: لا بد من أن يكون التحجير مضافا إلى دلالته على أصل إرادة الاحياء دالا على مقدار ما يريد إحيائه، فلو كان ذلك بوضع الأحجار مثلا فلا بد من أن يكون في جميع الجوانب حتى يدل على أن جميع ما أحاطت به العلامة يريد إحيائه، نعم في مثل إحياء القناة الدارسة الخربة يكفي حفر بئر من آبارها فإنه يعد تحجيرا بالإضافة إلى بقية آبار القناة بل هو تحجير أيضا بالإضافة إلى الأراضي الموات التي تسقى بمائها بعد جريانه فلا يجوز لغيره إحياؤها.
مسألة 924: لو حفر بئرا في الموات لاحداث قناة فيها فالظاهر أنه تحجير بالإضافة إلى أصل القناة وبالإضافة إلى الأراضي الموات التي يصل إليها ماؤها بعد تمامها وليس لغيره إحياء تلك الأراضي.
مسألة 925: التحجير - كما عرفت - يفيد حق الأولوية في الاحياء وهو قابل للنقل والانتقال فيجوز الصلح عنه ويورث ويقع ثمنا في البيع وأما جعله مثمنا فلا يخلو عن إشكال، نعم يصح بيع ما تعلق به بما هو كذلك.
مسألة 926: يعتبر في كون التحجير مانعا تمكن المحجر من القيام بعمارته وإحيائه فعلا ولو بالتسبيب فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره لمانع