الغير بدون إذنه، ولو أزاله بدون إذنه ففي ضمانه للأرش نظر سيما مع تكرر ايجاد الأثر وإزالته، وللمالك الزامه بإزالة الأثر وإعادة الحالة الأولى للعين إذا كان له غرض في ذلك ولا يضمن الغاصب حينئذ قيمة الصنعة، نعم لو ورد نقص على العين ضمن أرش النقصان.
مسألة 848: لو غصب أرضا فغرسها أو زرعها فالغرس والزرع ونماؤهما للغاصب، وإذا لم يرض المالك ببقائها في الأرض مجانا ولا بأجرة وجب عليه إزالتهما فورا وإن تضرر بذلك، كما أن عليه أيضا طم الحفر وأجرة الأرض ما دامت مشغولة بهما، ولو حدث نقص في قيمة الأرض بالزرع أو القلع وجبه عليه أرش النقصان، ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس أو الزرع لم يجب على الغاصب إجابته، وكذا لو بذل الغاصب أجرة الأرض أو قيمتها لم يجب على صاحب الأرض قبولها، ولو حفر الغاصب في الأرض بئرا كان عليه طمها مع طلب المالك وليس له طمها مع عدم الطلب فضلا عما لو منعه، ولو بنى في الأرض المغصوبة بناء فهو كما لو غرس فيها، فيكون البناء للغاصب إن كانت أجزاؤه له وللمالك الزامه بالقلع، فحكمه حكم الغرس في جميع ما ذكر.
مسألة 849: لو غرس أو بنى في أرض غصبها وكان الغراس وأجزاء البناء لصاحب الأرض كان الكل له وليس للغاصب قلعها أو مطالبة الأجرة، وللمالك الزامه بالقلع والهدم إن كان له غرض في ذلك.
مسألة 850: لو غصب شيئا وصبغه بصبغه فإن كان الباقي فيه من أثر الصبغ عرضا لا جرم له عرفا كما هو الغالب في صبغ الأثواب ونحوها لزمه رده كما هو ولا شئ له إزاء صبغه التالف بالاستعمال وليس له إزالة أثر الصبغ إلا برضا المالك كما أن عليه دفع الأرش لو نقص قيمته بالصبغ، وإن كان الباقي فيه مما له جرم عرفا كالأصباغ الدهنية المتعارفة في طلي الأخشاب