القيمة وزادت ونقصت بحسب الأزمنة بأن كان له حين الغصب قيمة وفي وقت تلف العين قيمة أخرى ويوم التعذر قيمة ثالثة واليوم الذي يدفع إلى المغصوب منه رابعة فالمدار على الأخير فيجب عليه دفع تلك القيمة، فلو غصب طنا من الحنطة كانت قيمتها دينارين فأتلفها في زمان كانت الحنطة موجودة وكانت قيمتها ثلاثة دنانير ثم تعذرت وكانت قيمتها أربعة دنانير ثم مضى زمان وأراد أن يدفع القيمة من جهة تفريغ ذمته وكانت قيمة الحنطة في ذلك الزمان خمسة دنانير يجب عليه دفع هذه القيمة.
مسألة 829: يكفي في التعذر الذي يجب معه دفع القيمة فقدانه في البلد وما حوله مما ينقل منها إليه عادة.
مسألة 830: لو وجد المثل بأزيد من ثمن المثل وجب عليه الشراء ودفعه إلى المالك، نعم إذا كانت الزيادة كثيرة بحيث عد المثل متعذرا عرفا لم يجب.
مسألة 831: لو وجد المثل ولكن تنزل قيمته لم يكن على الغاصب إلا اعطاؤه، وليس للمالك مطالبته بالقيمة ولا بالتفاوت، فلو غصب طنا من الحنطة في زمان كانت قيمتها عشرة دنانير وأتلفها ولم يدفع مثلها - قصورا أو تقصيرا - إلى زمان قد تنزلت قيمتها وصارت خمسة دنانير لم يكن عليه إلا اعطاء طن من الحنطة ولم يكن للمالك مطالبة القيمة ولا مطالبة خمسة دنانير مع طن من الحنطة، بل ليس له الامتناع من الأخذ فعلا وابقائها في ذمة الغاصب إلى أن تترقى القيمة إذا كان الغاصب يريد الأداء وتفريغ ذمته فعلا.
مسألة 832: لو سقط المثل عن المالية بالمرة من جهة الزمان أو المكان فالظاهر أنه ليس للغاصب الزام المالك بأخذ المثل، ولا يكفي دفعه في ذلك الزمان والمكان في ارتفاع الضمان لو لم يرضى به المالك، فلو غصب جمدا في الصيف وأتلفه وأراد أن يدفع إلى المالك مثله في الشتاء،