فتكون من قسمة التعديل، ويمكن أن تجعل الأولى مع واحدة من الأخريتين سهما والأخرى منهما مع خمسمائة دينار سهما فتكون من قسمة الرد.
وقد تتأتى فيها الأنحاء الثلاثة، كما إذا اشترك اثنان في مائة كيلو غراما من الحنطة قيمتها عشرة دنانير مع مائة كيلو غراما من الشعير قيمتها خمسة دنانير ومائة كيلو غراما من الحمص قيمتها خمسة عشر دينارا فإذا قسمت كل واحدة منها بانفرادها كانت قسمة افراز، وإن جعلت الحنطة مع الشعير سهما والحمص سهما كانت قسمة تعديل، وإن جعل الحمص مع الشعير سهما والحنطة مع خمسة دنانير سهما كانت قسمة الرد، والظاهر صحة الجميع مع التراضي حتى قسمة الرد مع إمكان غيرها.
مسألة 596: لا يعتبر في القسمة العلم بمقدار السهام بعد أن كانت معدلة، فلو كانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بين ثلاثة فجعلت ثلاثة أقسام معدلة بمكيال مجهول المقدار، أو كانت بينهم عرصة أرض متساوية الأجزاء قيمة فجعلت ثلاثة أجزاء متساوية المقدار بخشبة أو حبل لا يدري أن طولها كم ذراع صح.
مسألة 597: إذا طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها، فإن كانت قسمة رد أو كانت مستلزمة للضرر فللشريك الآخر الامتناع عنها ولم يجبر عليها لو امتنع، وتسمى القسمة (قسمة تراض)، بخلاف ما إذا لم تكن قسمة رد ولا مستلزمة للضرر فإنه يجبر عليها الممتنع لو طلبها الشريك الآخر، وتسمى القسمة (قسمة اجبار) فإن كان المال المشترك مما لا يمكن فيه إلا قسمة الافراز أو التعديل فلا إشكال، وأما فيما أمكن كلتاهما فإن طلب قسمة الافراز يجبر عليها الممتنع، بخلاف ما إذا طلق قسمة التعديل، فإذا كانا شريكين في أنواع متساوية الأجزاء قيمة كحنطة وشعير وتمر وزبيب فطلب أحدهما قسمة كل نوع بانفراده قسمة افراز أجبر الممتنع، وإن طلب قسمتها