مسألة 399: الذبح الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضا، ولا بد أن يكون الذابح مسلما، وأن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح، ولا يشترط نية الذابح وإن كانت أحوط وأولى.
مصرف الهدي الأحوط يعطى ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة، ويعطى ثلثه إلى المؤمنين هدية، وأن يأكل من الثلث الباقي له، ولا يجب اعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه، بل يجوز الاعطاء إلى وكيله وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو الاعراض أو غير