ساق الهدي ثم أحصر.
أحكام المحصور مسألة 447: المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض ونحوه بعد تلبسه بالاحرام.
مسألة 448: المحصور إن كان محصورا في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هديا ويواعد أصحابه أن يذبحوه أن ينحروه في وقت معين، فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه بالتقصير، ويجوز له خاصة أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل، وتحلل المحصور في العمرة المفردة إنما هو من غير النساء، وأما منها فلا تحلل منها إلا بعد اتيانه بعمرة مفردة بعد إفاقته، فيما ذبح أو نحر في مكان الحصر، وأما مع البعث فللتحلل بوصول الهدي محله و موعده حتى من النساء وجه.