أحكام المواقيت مسألة 164: لا يجوز الاحرام قبل الميقات ولا يكفي المرور عليه محرما، بل لا بد من الاحرام من نفس الميقات، ويستثنى من ذلك موردان:
أن ينذر الاحرام قبل الميقات، فإنه يصح و لا يلزمه التجديد في الميقات ولا المرور عليه، بل يجوز له الذهاب إلى مكة من طريق لا يمر بشئ من المواقيت، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب و المندوب والعمرة المفردة، نعم إذا كان احرامه للحج فلا بد من أن يكون احرامه في أشهر الحج كما تقدم.
2 - إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم ادراكها إذا أخر الاحرام إلى الميقات جاز له الاحرام قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب، وإن أتى ببقية