الأحوط، وتجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا.
مسألة 426: إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه و لم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه فإن أمكنه المبيت وجب ذلك، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجيا جاز له الخروج، وعليه دم شاة على الأحوط.
مسألة 427: من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب على المكث فيها نهارا بأزيد من مقدار يرمى فيه الجمرات، ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل، فيجوز له المكث في منى من أول الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر، والأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر.