فيه قصد القربة وايقاعه في النهار على الأحوط، من دون فرق بين العالم والجاهل، والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي، ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح نسيانا أو جهلا منه بالحكم أجزأه، ولم يحتج إلى الإعادة.
مسألة 403: لا يجوز الحلق للنساء، بل يتعين عليهن التقصير.
مسألة 404: يتخير الرجل بين الحلق والتقصير، و الحلق أفضل، ومن لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه فالأحوط له اختيار الحلق، بل وجوبه هو الأظهر، ومن كان صرورة فالأحوط له أيضا اختيار الحلق، وإن كان تخييره بين الحلق والتقصير لا يخلو من قوة.