التقصير وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع، ومعناه أخذ شئ من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه، ويعتبر فيه قصد القربة، ولا يكفي النتف عن التقصير.
مسألة 350: يتعين التقصير في احلال عمرة التمتع، ولا يجزئ عنه حلق الرأس بل يحرم الحلق عليه، وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالما عامدا، بل مطلقا على الأحوط.
مسألة 351: إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم فعليه كفارة بدنة على الأحوط.
مسألة 352: يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي، فلو فعله عالما عامدا لزمته الكفارة.