من التصحيح لزمه ذلك، فإن أهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فالأحوط أن يأتي بصلاة الطواف حسب امكانه وأن يصليها جماعة ويستنيب لها أيضا.
مسألة 332: إذا كان جاهلا باللحن في قراءته و كان معذورا في جهله صحت صلاته ولا حاجة إلى الإعادة، حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة وأما إذا لم يكن معذورا فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح، و يجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسيانا.
السعي وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع، وهو أيضا من الأركان، فلو تركه عمدا بطل حجه سواء في ذلك العلم بالحكم والجهل به، ويعتبر فيه قصد القربة، ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو