في بلده، أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه إلى حج الافراد أو القران. فالأظهر جواز احرامه من أدنى الحل، وإن كان الأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت والاحرام منها لعمرة التمتع، بل الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده.
حج التمتع مسألة 147: يتألف هذا الحج من عبادتين، تسمى أولاهما بالعمرة والثانية بالحج، وقد يطلق حج التمتع على الجزء الثاني منهما، ويجب الاتيان بالعمرة فيه قبل الحج.
مسألة 148: تجب في عمرة التمتع خمسة أمور:
الأمر الأول: الاحرام من أحد المواقيت، وستعرف تفصيلها.