اليوم الحادي عشر وإن كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة.
مسألة 412: لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين، ويستثنى من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض، فيجوز لهما تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين والآتيان بالسعي في وقته، والأحوط تقديم السعي أيضا وإعادته في وقته، والأولى إعادة الطواف والصلاة أيضا مع التمكن في أيام التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجة.
مسألة 413: يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة أن يقدم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين، بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضا فيمضي بعد أعمال منى إلى حيث أراد.