10 - الاكتحال مسألة 246: الاكتحال على صور:
1 - أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة. وهذا حرام على المحرم قطعا، وتلزمه كفارة شاة على الأحوط الأولى.
2 - أن يكون بكحل أسود، مع عدم قصد الزينة.
3 - أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة، والأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين، كما أن الأحوط الأولى التكفير فيهما.
4 - الاكتحال بكحل غير أسود ولا يقصد به الزينة، ولا بأس به، ولا كفارة عليه بلا اشكال.