ولا يلزمه ابداله.
مسألة 390: لو اشترى هديا فضل اشترى مكانه هديا آخر، فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول، وهو بالخيار في الثاني إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه، وهو كسائر أمواله، والأحوط الأولى ذبحه أيضا، وإن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أيضا على الأحوط.
مسألة 391: لو وجد أحد هديا ضالا عرفه إلى اليوم الثاني عشر، فإن لم يوجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم الثاني عشر عن صاحبه.
مسألة 392: من لم يجد الهدي وتمكن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هديا ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة، فإن مضى الشهر لا يذبحه إلا في السنة القادمة، مسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلا عنه عشرة أيام: ثلاثة في الحج في اليوم