وأما دفعهما فالأظهر جوازه وإن كان الترك أحوط.
16 - التزين مسألة 254: يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة، ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب، بل يحرم عليه التزين مطلقا، وكفارته شاة على الأحوط الأولى.
مسألة 255: يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا وإن لم يقصد به التزين، نعم لا بأس به إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج ونحوه.
مسألة 256: يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل احرامها ولكنها لا تظهره لزوجها ولا لغيره من الرجال.