يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم وتعين الهدي للسنة القادمة.
مسألة 395: من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه وجب عليه الهدي على الأحوط، نعم إذا كان التمكن بعد انقضاء أيام التشريق أجزأه الصيام.
مسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله و تمكن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور.
مسألة 397: إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحدا فوكله في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه، نعم إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به.
مسألة 398: ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة، وإن كان الأحوط اعتبارها فيه.