مسألة 218: تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم، أو من المحرم مع تعدد الاحرام. وأما إذا تكرر الصيد عمدا من المحرم في احرام واحد لم تتعدد الكفارة.
2 - مجامعة النساء مسألة 219: يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع، وأثناء العمرة المفردة، وأثناء الحج. وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
مسألة 220: إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ووجبت عليه الكفارة، وهي شاة، و الأحوط جزور أو بقرة، وإن كان قبل الفراغ من السعي