في الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الإعادة.
ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزئ الأعور والأعرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك، والأحوط عدم كفاية الخصي أيضا، ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولا عرفا، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضا ولا موجوءا ولا مرضوض الخصيتين وكبيرا لا مخ له، ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما، والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته.
مسألة 385: إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد فقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به.
مسألة 386: ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هو