فأمنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور، وأما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن، أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه.
مسألة 231: يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر على الأظهر، إلا أن الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا.
6 - الاستمناء مسألة 232: إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع، وعليه فلو وقع ذلك في احرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفارة. ولزم اتمامه وإعادته في العام القادم. كما أنه لو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي بطلت عمرته ولزمه الاتمام والإعادة على ما تقدم.