بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضا كالدرع والمغفر، وهذا القول أحوط.
مسألة 278: لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له. ومع ذلك فالترك أحوط، مسألة 279: تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار، ولا بأس به عند الاضطرار.
مسألة 280: كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط.
إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم.
الصيد في الحرم وقلع شجره ونبته وهناك ما تعم حرمته المحرم والمحل وهو أمران:
أحدهما: الصيد في الحرم. فإنه يحرم على المحل و المحرم كما تقدم.