11 - النظر في المرآة مسألة 247: يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة. وكفارته شاة على الأحوط الأولى، وأما إذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات فلا بأس به، ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية، أما لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة، والأولى الاجتناب عنه، وهذا الحكم لا يجري في سائر الأجسام الشفافة، فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصيقلة الأخرى.
12 - لبس الخف والجورب مسألة 248: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف