تقليم أظافير اليد في مجلس وتقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان.
مسألة 275: إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتمادا على فتوى من جوزه وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط.
24 - قلع الضرس مسألة 276: ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم. وأوجبوا له كفارة شاة، ولكن في دليله تأملا بل لا يبعد جوازه.
25 - حمل السلاح مسألة 277: لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفا، وذهب