مسألة 261: لا بأس بحك رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه، وكذلك البدن، وإذا أمر المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان، فليتصدق بكف من طعام. وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شئ عليه.
19 - ستر الرأس للرجال مسألة 262: لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه، و لو جزء منه بأي ساتر كان حتى مثل الطين، بل وبحمل شئ على الرأس على الأحوط، نعم لا بأس بستره بحبل القربة، وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع، وكذلك لا يجوز ستر الأذنين.
مسألة 263: يجوز ستر الرأس بشئ من البدن كاليد، والأولى تركه.