والتسبيب بحك أو حجامة ونحو هما، إلا مع الضرورة أو دفع الأذى، وكفارته شاة على الأحوط وأما السواك فلا بأس به حتى مع العلم بخروج الدم و لا كفارة فيه.
23 - التقليم لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلا أن يتضرر المحرم ببقائه، كما إذا انفصل بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه، ويكفر عن كل ظفر بقبضة من الطعام.
مسألة 274: كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام، وكفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة، وكذلك الرجل، وإذا كان تقليم أظافير اليد وأظافير الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضا شاة وإذا كان