الأول: أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحط من شأن الآخرين، وهذا محرم في نفسه.
الثاني: أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير، وحطا من كرامته، وهذا لا بأس به، ولا يحرم لا على المحرم ولا على غيره.
14 - الجدال مسألة 250: لا يجوز للمحرم الجدال، وهو قول " لا والله " و " بلى والله "، والأحوط ترك الحلف حتى بغير هذه الألفاظ وبما يرادفها من سائر اللغات.
مسألة 251: يستثنى من حرمة الجدال أمران:
الأول: أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل.
الثاني: أن لا يقصد بذلك الحلف بل يقصد به أمرا