منها.
مسألة 267: للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها، والأحوط أن تجعل القسم النازل بعيدا عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها.
مسألة 268: كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط.
21 - التظليل للرجال مسألة 269: لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيرة بمظلة أو غيرها ولو كان بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها، ولا بأس بالسير في ظل جبل أو جدار أو شجر ونحو ذلك من الأجسام الثابتة، كما لا بأس بالسير تحت السحابة المانعة من شروق الشمس، ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب