السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة. وسبعة إذا رجع إلى بلده، والأحوط أن تكون السبعة متوالية، ويجوز أن تكون الثلاثة من أول ذي الحجة بعد التلبس بعمرة التمتع، ويعتبر فيها التوالي، فإن لم يرجع إلى بلده وأقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك.
مسألة 394: المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوما آخر بعد رجوعه من منى، ولو لم يتمكن في اليوم الثامن أيضا أخر جميعها إلى ما بعد رجوعه من منى، والأحوط أن يبادر إلى الصوم بعد رجوعه من منى ولا يؤخره من دون عذر، وإذا لم يتمكن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضا، ولكن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة، فإن لم