كفارات الصيد مسألة 207: في قتل النعامة بدنة، وفي قتل بقرة الوحش بقرة، وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة، و في قتل الظبي والأرنب شاة، وكذلك في الثعلب على الأحوط.
مسألة 208: من أصاب شيئا من الصيد، فإن كان فداؤه بدنة ولم يجدها فعليه اطعام ستين مسكينا، لكن مسكين مد، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يقدر صام تسعة أيام، وإن كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.
مسألة 209: إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة، وفي فرخها حمل أو جدي