كما لا بأس به حال الذهاب، والإياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم. وكذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك، والأحوط تر ك الاستظلال في هذه الموارد بمظلة ونحوها أيضا.
مسألة 272: لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال، و كذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد.
مسألة 273: كفارة التظليل شاة، ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار، وإذا تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم، وإن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كل احرام.
22 - اخراج الدم من البدن لا يجوز للمحرم اخراج الدم من جسده بالمباشرة