مسألة 405: من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح رأسه فعليه أن يقصر أولا ثم يحلق.
مسألة 406: الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبدا أو معقوصا، وإلا جمع بين التقصير والحلق، ويقدم التقصير على الحلق على الأحوط.
مسألة 407: إذا حلق المحرم أو قصر حل له جميع ما حرم عليه الاحرام، ما عدا النساء والطيب بل الصيد أيضا على الأحوط.
مسألة 408: إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها، فإن تعذر الرجوع أو تعسر عليه، قصر أو حلق في مكانه، وبعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك.
مسألة 409: إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا فذكره. أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج وتداركه،