طواف النساء الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج:
طواف النساء وصلاته، وهما وإن كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا من نسك الحج، فتركهما ولو عمدا لا يوجب فساد الحج.
مسألة 417: كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال، ولو أتى النائب في الحج عن الغير بطواف النساء عن المنوب عنه كفى، والأحوط أن يأتيه بقصد الأعم يعني بقصد ما هو الوظيفة.
مسألة 418: طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط.