جاهلا بالحكم.
2 - من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان.
3 - ما إذا دهن عن جهل، ويأتي جميع ذلك في محالها.
3 - تقبيل النساء مسألة 226: لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة، فلو قبلها وخرج منه المني فعليه كفارة بدنة أو جزور، وإذا لم يخرج منه المني أو لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
مسألة 227: إذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة، فالأحوط أن يكفر بدم شاة.