ذلك، ويجوز اخراج لحم الهدي والأضاحي من منى.
مسألة 400: لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية، فلو تصدق بثلثه المشاع والهدي ثلثه المشاع وأكل منه شيئا أجزأه ذلك.
مسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء، فلا بأس بتمليكه غير المؤمن أو غير المسلم.
مسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق والاهداء، فلا ضمان على صاحب الهدي، نعم لو أتلفه هو باختياره ولو باعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط.
3 - الحلق والتقصير وهو الواجب السادس من واجبات الحج، ويعتبر