التي يكون جميعها في الحرم.
مسألة 282: كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة، وفي القطع منها قيمة المقطوع، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها.
أين تذبح الكفارة وما مصرفها مسألة 283: إذا وجبت على المحرم كفارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكة المكرمة، وإذا كان الصيد في احرام الحج فمحل ذبح الكفارة منى.
مسألة 284: إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج فيذبحها أين شاء، والأفضل إنجاز ذلك في حجه، ومصرفها الفقراء، ولا بأس بالأكل منها قليلا مع الضمان.