جهلا منه بالحكم أيضا، والأحوط التكفير للمعذور من المبيت، ولا كفارة على الطائفة الثانية والثالثة ممن تقدم.
مسألة 430: من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة لم يجب عليه المبيت بها.
رمي الجمار الثالث عشر من واجبات الحج: رمي الجمرات الثالث: الأولى، والوسطى، وجمرة العقبة.
ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضا على الأحوط، ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة، فلا تجوز الاستنابة اختيارا.