والجورب، وكفارة ذلك شاة على الأحوط، ولا بأس بلبسهما للنساء، والأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم، وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من المقدم، ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس.
13 - الكذب والسب مسألة 249: الكذب والسب محرمان في جميع الأحوال، لكن حرمتهما مؤكدة حال الاحرام. والمراد من الفسوق في قوله تعالى: " فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)، هو الكذب والسب.
أما التفاخر وهو اظهار الفخر من حيث الحسب أو النسب، فهو على قسمين: