الصناعية أو لتغذية الطيور والمواشي ونحو ذلك فلا اشكال في بيعها وشرائها لذلك.
س 7: هل يجوز العمل في نقل المواد الغذائية في حال وجود لحم غير مذكى ضمنها؟
وهل هناك فرق بين نقلها إلى من يستحل أكلها وغيره أم لا؟
ج: لا يجوز نقل غير المذكى لمن يريد الأكل، بلا فرق بين كون المشتري مستحلا لأكله وغيره.
س 8: هل يجوز بيع الدم ممن يستفيد منه؟
ج: لا مانع منه إذا كان لغرض عقلائي مشروع.
س 9: هل يجوز للمسلم عرض الغذاء المحرم الأكل مثل الذي يحتوي على لحم الخنزير أو الميتة، أو عرض المشروبات الكحولية على غير المسلمين في بلاد الكفر؟ فما هو الحكم في الصور التالية؟:
أ - إذا لم تكن الأغذية ولا المشروبات الكحولية له ولم يعد إليه أي ربح مقابل بيعها بل كان عمله مجرد عرضها على المشتري مع المواد الغذائية المحللة.
ب - إذا كان شريكا مع غير المسلم في محل واحد، على أن يكون الشريك المسلم هو المالك للأجناس المحللة والشريك غير المسلم هو المالك للمشروبات الكحولية والأغذية المحرمة ويختص كل منهما بربح بضاعته.
ج - إذا كان يعمل كأجير في محل تباع فيه الأغذية المحرمة والمشروبات الكحولية وهو يأخذ أجرة ثابتة سواء كان صاحب المحل مسلما أم غير مسلم.
د - إذا كان يعمل في محل بيع الغذاء المحرم والمشروبات الكحولية