السنوية الحاصلة من ذلك التي توزع على المساهمين؟
ج: يحرم التكسب بالنسبة لبيع وشراء المواد الغذائية المحرمة الأكل، ويكون بيعها باطلا ويحرم ثمنها وكذا الفوائد الحاصلة من ذلك، فلا يجوز توزيعها على المساهمين، ومع خلط أموال الجمعية بذلك تكون بحكم المال المختلط بالحرام على أقسامه المذكورة في الرسائل العملية.
س 5: لو فتح المسلم فندقا في بلد غير اسلامي فاضطر إلى بيع بعض الخمور والأغذية المحرمة حيث إنه لو لم يبع تلك الأمور فلن ينزل عنده أحد لأن الناس هناك معظمهم الغالب من النصارى لا يأكلون إلا إذا شربوا مع طعامهم الخمر ولا ينزلون في فندق إذا كان لا يقدم إلى النازلين فيه الخمر، علما أن هذا التاجر يريد أن يدفع كل ما يربحه من هذه الأمور المحرمة للحاكم الشرعي، فهل يجوز له ذلك؟
ج: لا مانع من فتح الفندق أو المطعم في البلاد غير الاسلامية ولكن يحرم بيع الخمور والأغذية المحرمة حتى وإن كان المشتري ممن يستحل ذلك، ولا يجوز استلام ثمن الخمر والغذاء المحرم الأكل ولو كان من نيته دفعه إلى الحاكم الشرعي.
س 6: هل الحيوانات المائية التي يحرم أكلها ولو أخرجت من الماء حية محكومة بحكم الميتة فيحرم بيعها وشراؤها؟ وهل يجوز بيعها وشراؤها لغير طعام الانسان (في تغذية الطيور والحيوانات والتصنيع)؟
ج: إذا كانت من أنواع السمك وأخرجت من الماء حية فماتت خارج الماء فليست بميتة. وعلى أي حال لا يجوز بيع وشراء ما يحرم منها أكله للأكل حتى وإن كان المشتري ممن يستحل أكلها، ولكن إذا كان لها منافع محللة مقصودة عند العقلاء غير الأكل من قبيل الاستفادات الطبية أو