الشهوة فهو حرام، وليس الامتناع بذلك عن الوقوع في حرام آخر مبررا له للالتجاء إلى الفعل الحرام شرعا.
س 113: ما هو حكم الحضور لأجل التصوير في الحفلات التي تعزف فيها الموسيقى ويبادرون فيها إلى الرقص؟ وما هو حكم تصوير الرجل لمجالس الرجال والمرأة لمجالس النساء؟ وما هو حكم إنتاج أفلام حفلات الزفاف بواسطة الرجل سواء كان يعرف تلك العائلة أم لا؟ وما هو حكم انتاج ذلك بواسطة المرأة؟ وهل يجوز استخدام الموسيقى في تلك الأفلام؟
ج: لا بأس بالحضور في حفلات الأفراح، ولا في تصوير الرجال لمجالس الرجال ولا في تصوير المرأة لمجلس النساء ما لم يستلزم الاستماع إلى الغناء أو الموسيقى المحرمة ولا ارتكاب أي عمل محرم آخر، وأما تصوير الرجال لمجالس النساء أو تصوير النساء لمجالس الرجال فلا يجوز إذا كان مستلزما للنظر بريبة أو أدى إلى مفاسد أخرى. واستخدام الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو في أفلام حفلات الزفاف حرام أيضا.
س 114: بالنظر لنوعية الأفلام (الأجنبية أو المحلية) والموسيقى التي تبث من تلفزيون الجمهورية الاسلامية، فما هو حكم مشاهدتها والاستماع إليها؟
ج: إن كان المستمع والمشاهد يرى بنظره أن الموسيقى التي تبث من الإذاعة أو التلفزيون من الموسيقى اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والطرب والعصيان أو أن الفيلم الذي يبث من التلفزيون تكون في مشاهدته مفسدة عليه فلا يجوز له شرعا الاستماع والمشاهدة، ومجرد البث من الإذاعة والتلفزيون ليس حجة شرعية له على الجواز.
س 115: ما هو حكم اعداد وبيع الصور المنسوبة للرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمير المؤمنين والإمام الحسين (عليهما السلام) من أجل وضعها في المراكز الحكومية؟