متوسطة وجب عليها الغسل.
س 233: امرأة كانت لها عادة معينة كسبعة أيام ثم أصبحت ترى الدم في كل مرة اثني عشر يوما بسبب زرع اللولب المانع من الحمل، فهل الدم الزائد عن السبعة حيض أم استحاضة؟
ج: إذا لم ينقطع الدم عن العشرة فأيام عادتها حيض والباقي استحاضة.
س 234: هل يجوز للمرأة الحائض أو النفساء الدخول إلى مراقد أولاد الأئمة عليهم السلام؟
ج: لو لم يصدق عليه عنوان الهتك كان جائزا.
س 235: هل المرأة التي خضعت لعملية (كورتاج) نفساء أم لا؟
ج: إذا رأت بعد سقوط الجنين - حتى ولو كان علقة - دما فهو محكوم بالنفاس.
س 236: ما هو حكم الدم الذي تراه المرأة بعد سن اليأس؟ وما هي وظيفتها الشرعية؟
ج: لا يبعد أن يكون بحكم الاستحاضة.
س 237: إحدى طرق منع الحمل لاجتناب الولادات غير المرغوب فيها استعمال أدوية منع الحمل، وعليه فالنساء اللواتي يستعملن ذلك يرين بقعا من الدم في أيام العادة وفي غيرها فما هو حكم هذه البقع؟
ج: إذا لم تكن هذه البقع واجدة للشرائط الشرعية للحيض فليس لها حكمه، بل هي محكومة بالاستحاضة.