من قبل مؤسسة الشهيد لا يجب فيه الخمس، وأما الأرباح الحاصلة لهم من مال الإرث أو من مال الهدية التي دفعتها إليهم مؤسسة الشهيد فما بقي منها على ملكهم إلى زمان بلوغهم الشرعي وجب على كل منهم على الأحوط بعدما بلغ سن التكليف أن يدفع خمس ربحه.
س 973: هل يتعلق الخمس بالمال الذي يصرفه الإنسان في الاستثمار والمعاملات التجارية أم لا؟
ج: أصل رأس المال إذا كان من أرباح المكاسب ففيه الخمس، أما ما يصرف في تحصيل الربح من رأس المال، من قبيل تكاليف التخزين، وأجرة الحمل، والتوزين والدلال، وأمثال ذلك فيستثنى من ربح التجارة ولا خمس فيه.
س 974: هل يتعلق الخمس بأصل رأس المال وأرباحه أم لا؟
ج: إذا كان رأس المال مما حصله الشخص بالتكسب (أعم من الرواتب وغيرها) ففيه الخمس، وأما الربح الحاصل من الاتجار به فيجب الخمس في الزائد منه عن مؤنة السنة.
س 975: إذا كان لشخص ذهب مسكوك وقد بلغ حد النصاب، فهل يجب بالإضافة إلى دفع زكاته دفع خمسه أم لا؟
ج: إذا عد جزءا من أرباح المكاسب فيلحقه حكم سائر أرباح المكاسب في وجوب الخمس.
س 976: أنا وزوجتي من موظفي وزارة التعليم، وزوجتي دائما تهبني راتبها الشهري، وقد ساهمت بمبلغ في الشركة الزراعية للعاملين في حقل التعليم، والتي أنا عضو فيها، ولكن لا أدري هل كان ذلك المبلغ من راتبي أو من راتب زوجتي، مع