المحصول الجديد يصرف تلك الحنطة المخمسة ثم يضع مكانها من الحنطة الجديدة، وقد عمل على هذا المنوال سنين عديدة، فهل يتعلق الخمس بالحنطة الجديدة التي كان يضعها مكان الحنطة المأكولة؟ وفي حالة تعلق الخمس بها، فهل يتعلق بجميعها؟
ج: إذا صرف الحنطة المخمسة لم يكن له أن يعزل من الحنطة الجديدة مقدارا معادلا لما صرفه من الحنطة المخمسة كي يستثنيه من الخمس، وعليه فما صرفه من الحنطة الجديدة المعزولة في مؤنة سنته لا خمس فيه، وما بقي منها عنده إلى رأس السنة وجب فيها الخمس.
س 985: إنني - وبتوفيق من الله تعالى - أقوم في كل سنة بتخميس أموالي، ولكن وخلال هذه السنوات التي قمت بحساب الخمس فيها دائما كان عندي شك في حساب أموالي فما هو حكم هذا الشك؟ وفي هذه السنة هل يجب أن أحسب جميع أموالي النقدية، أو أن الشك في هذه المسألة لا يترتب عليه شئ؟
ج: لو كان شكك في صحة حساب خمس أرباح السنين الماضية فلا اعتبار له، ولا يجب عليك تخميسها مرة ثانية، وأما لو شككت في ربح كسب في أنه من أرباح السنوات السابقة المخمسة، أو من أرباح هذه السنة غير المخمسة فيجب عليك أداء خمسه، إلا أن تحرز بأنه قد خمس سابقا.
س 986: إذا اشتريت (مثلا) سجادة بالمال المخمس بقيمة عشرة آلاف تومان، وبعد مدة بعتها بخمسة عشر ألف تومان، فهل الخمسة آلاف تومان الزائدة عن المال المخمس تعتبر من أرباح المكاسب ويتعلق بها الخمس؟
ج: إذا اشتريتها بقصد البيع فالزيادة على ثمن الشراء تعتبر من