النقود بمالك تلك البناية أو بوارثه القانوني، كالمشتري أم لا؟
ج: حكمها حكم الكنز وقد تقدم بيانه.
س 914: لدينا شبهة وهي: أن إخراج خمس المعادن المستخرجة واجب في الوقت الحاضر، لأن وجوب خمس المعادن من الأحكام المسلمة عند الفقهاء العظام، ومجرد قيام الحكومة بإنفاقها على البلاد وعلى المسلمين لا يمنع من وجوب الخمس، لأن الاستخراج إما أن يقع من قبل الحكومة بالأصالة، ومن ثم تصرفه على الشعب وفي هذه الحالة تكون كالشخص الذي يقوم باستخراج المعادن ثم يهبها أو يهديها أو يتصدق بها على شخص آخر، وهذا يشمله إطلاق أدلة الخمس أيضا إذ لا دليل على التقييد، أو أن الحكومة تستخرج المعادن بالوكالة عن الشعب - وفي الواقع يكون المستخرج هو الشعب - وهي كسائر الوكالات يجب فيها الخمس على الموكل، أو بالولاية على الشعب، وفي هذه الحالة إما أن يكون نفس الولي هو المستخرج، أو أن يكون كالنيابة حيث يعتبر المولى عليه هو المستخرج في الواقع، وعلى أي حال لا يوجد دليل في البين على خروجها - المعادن - من العمومات، كما أن المعدن بنفسه حينما يبلغ حد النصاب يكون متعلقا للخمس، وليس مثل الأرباح - التي بصرفها وهبتها - تحسب من مؤنة السنة وتستثنى من الخمس فما رأي سماحتكم في هذه المسألة المهمة؟
ج: من شروط وجوب الخمس في المعادن أن يستخرجها شخص، أو أشخاص بالاشتراك بشرط بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب، على أن يكون ما استخرجه منها ملكا له، وحيث إن المعادن التي تستخرجها الحكومة ليست ملكا خاصا لشخص أو أشخاص، بل هي ملك للجهة فيكون شرط وجوب الخمس فيها مفقودا، ومعه لا مجال