ج: إذا لم يلتفت قبل أذان الفجر إلى احتلامه فصومه صحيح.
س 797: إذا انتبه المكلف من نومه بعد أذان الفجر من نهار شهر رمضان فرأى أنه قد احتلم، لكنه نام ثانية إلى ما بعد طلوع الشمس (من غير أن يصلي صلاة الصبح) وأجل غسله إلى أذان الظهر، فاغتسل بعد أذان الظهر، وصلى الظهر والعصر، فما هو حكم صيام يومه؟
ج: صومه صحيح، ولا يضره تأخير غسل الجنابة إلى الظهر.
س 798: إذا شك المكلف قبل أذان الفجر في ليلة شهر رمضان في أنه قد احتلم أم لا، إلا أنه لم يعتن بشكه، ونام مرة ثانية فانتبه من نومه بعد الأذان والتفت إلى أنه قد احتلم قبل أذان الفجر فما هو حكم صومه؟
ج: إذا لم يشاهد على نفسه بعد الانتباهة الأولى من نومه أثر الاحتلام، وكان منه مجرد احتمال الاحتلام فقط فلم يكشف عن حاله ونام إلى ما بعد الأذان فصومه صحيح، حتى وإن تبين له بعد ذلك بأن احتلامه كان قبل أذان الفجر.
س 799: إذا اغتسل شخص في شهر رمضان المبارك بماء نجس، وتذكر بعد أسبوع بأن الماء كان نجسا، فما هو حكم صومه وصلاته في هذه المدة؟
ج: صلاته باطلة وعليه قضاؤها، لكن صومه محكوم بالصحة.
س 800: شخص مصاب باستمرار نزول قطرات البول، ولكن بشكل مؤقت، أي أنه يستمر بعد التبول لمدة ساعة أو أكثر، فما هو حكم هذا الشخص بالنسبة للصوم حيث إنه يجنب في بعض الليالي، وقد ينتبه من نومه قبل الأذان بساعة فيحتمل أن يخرج منه المني مع قطرات البول بعد ذلك؟ وما هو تكليفه لكي يدخل