غيره فيبطل بذلك صومه.
س 817: إذا كان الصائم جاهلا بعدم جواز الإفطار قبل الزوال إذا لم يصل إلى حد الترخص، ولم يكن مطلعا على هذه المسألة، وقد أفطر قبل حد الترخص باعتباره مسافرا، فما هو حكم صوم هذا الشخص، هل يجب عليه القضاء أم له حكم آخر؟
ج: حكمه هو حكم الإفطار العمدي.
س 818: عندما كنت مصابا بالزكام تجمع في فمي شئ من المواد المخاطية، وبدلا عن لفظه إلى الخارج ابتلعته، فهل صومي صحيح أم لا؟
وكنت قد أمضيت بعض أيام شهر رمضان المبارك في منزل أحد أقربائي فاضطرني مرض الزكام، بالإضافة إلى الخجل والحياء، إلى التيمم بالتراب بدل الغسل الواجب، ولم أغتسل إلى قبيل الظهر، وقد تكرر هذا العمل لعدة أيام فهل صومي في تلك الأيام صحيح أم لا؟ وفي حالة عدم الصحة هل تجب على الكفارة أم لا؟
ج: لا شئ عليك في صومك بابتلاعك للنخامة والمواد المخاطية، وإن كان الأحوط فيما لو كان ذلك بعد وصولها إلى فضاء فمك، قضاء ذلك الصوم، وأما تركك غسل الجنابة قبل فجر نهار الصوم، والإتيان بالتيمم بدلا عنه، فإن كان لعذر شرعي، أو كان التيمم في آخر الوقت وعند ضيقه، كان صومك معه صحيحا، وإلا فصيامك في تلك الأيام باطل.
س 819: أنا أعمل في منجم للحديد، وطبيعة عملي تقتضي مني الدخول يوميا