لكنه ما دام هناك لا يجري عليه حكم السفر.
س 673: إن محل عملي الذي أسكن فيه حاليا هو غير وطني الأصلي، والمسافة بينه وبين وطني الأصلي أكثر من الحد الشرعي، ومحل عملي هذا لم أتخذه وطنا لي ومن الممكن أن أبقى هناك عدة سنوات فقط، وفي بعض الأحيان أخرج منه للسفر لمهمة إدارية - يومين أو ثلاثة في الشهر -، فهل عندما أخرج من المدينة التي أسكن فيها إلى أكثر من الحد الشرعي وأعود يجب علي أن أنوي قصد البقاء عشرة أيام أو لا حاجة لذلك؟ وإذا كان يجب أن أنوي البقاء عشرة أيام فما هي المسافة التي يحق لي قطعها في أطراف المدينة؟
ج: إذا سافرت من المدينة التي تسكن فيها إلى المسافة الشرعية، فعند عودتك إليها من السفر تحتاج إلى قصد إقامة العشرة من جديد، وإذا تحقق منك قصد إقامة العشرة على النحو الصحيح واستقر حكم التمام ولو بإتيان صلاة رباعية واحدة على الأقل فالخروج من محل الإقامة بعد ذلك إلى ما دون المسافة الشرعية لا يضر بحكم الإقامة، كما لا يضر بقصد الإقامة قصد الخروج خلال العشرة إلى بساتين بلد الإقامة ومزارعه.
س 674: لو كان شخص موجودا - ولعدة سنوات - على مسافة أربع كيلومترات عن وطنه، وأسبوعيا كان يذهب إلى البيت، فإذا سافر هذا الشخص وأصبحت المسافة بينه وبين وطنه 25 كم، وبينه وبين المكان الذي كان يدرس فيه لعدة سنوات 22 كم، فما هو حكم صلاته؟
ج: إذا قصد قطع المسافة من مكان الدراسة إلى المقصد، والتي هي دون المسافة الشرعية فلا يترتب عليه حكم السفر، ولكن إذا قصد