عن قصد الزوج للإقامة بعد فرض أنها خاضعة لإرادة زوجها، بل حتى ولو كانت مجبورة أيضا على مصاحبة زوجها في مدة إقامته هناك.
س 720: هل تتبع الزوجة زوجها في مسائل صلاة المسافر في حال الخطوبة؟
ج: العلقة الزوجية لا تقتضي تبعية الزوجة للزوج في قصد السفر أو الإقامة، أو الإعراض عن الوطن، أو الاستيطان، بل هي مستقلة في ذلك.
س 721: شاب تزوج بامرأة من مدينة أخرى، فحينما تذهب هذه المرأة إلى بيت والدها هل تكون صلاتها قصرا أم تماما؟
ج: ما لم تعرض عن الوطن الأصلي فصلاتها فيها تمام.
س 722: هل الزوجة أو الأولاد مشمولون للمسألة ((1284)) في الرسالة العملية لسماحة الإمام (قدس سره) (يعني لا يشترط في تحقق سفرهم قصدهم السفر أيضا)؟ وهل يكون وطن الأب موجبا لتمامية صلاة من تبعه؟
ج: إذا كانوا تبعا للأب في السفر - ولو قهرا - فيكفيهم قصد الأب لقطع المسافة لو أطلعوا على ذلك، وأما في اتخاذ الوطن وفي الإعراض عنه، فلو كانوا غير مستقلين في الإرادة والعيش، بأن كانوا خاضعين - حسب ارتكازهم - لإرادة الأب في ذلك، كانوا تبعا للأب في الإعراض عن الوطن، وفي الوطن المستجد الذي انتقل إليه الأب معهم للعيش فيه دائما على أن يكون وطنا لهم.