ج: حكم صلاتك وصيامك في محل مهمتك الفعلية الذي ليس وطنا لك هو حكم صلاة وصوم المسافر في قصر الصلاة وعدم صحة الصوم، إلا أن تنوي إقامة العشرة هناك، أو تكون تسافر مكررا من محل مهمتك إلى المسافة الشرعية خلال كل عشرة أيام مرة واحدة على الأقل لأجل العمل المرتبط بمهمتك، وأما زوجتك التي رافقتك إلى محل عملك فإن نوت إقامة العشرة هناك تصلي تماما وتصوم، وإلا فعليها قصر الصلاة، ولا يصح منها الصوم هناك.
س 684: شخص قصد الإقامة عشرة أيام إما لعلمه بأنه يبقى عشرة أيام أو لعزمه على ذلك، ثم بدا له السفر بعد أن استقر عليه حكم التمام بإتيان صلاة رباعية، وكان سفره غير ضروري، فهل يجوز له ذلك؟
ج: لا مانع من سفره وإن لم يكن ضروريا.
س 685: لو سافر شخص لزيارة مرقد الإمام الرضا عليه السلام وهو يعلم أنه يبقى أقل من عشرة أيام، ولكنه نوى الإقامة عشرة أيام لأجل أن تكون صلاته تماما، فما هو حكمه؟
ج: إذا كان يعلم بأنه لا يبقى عشرة أيام فلا معنى لقصده إقامة العشرة، ولا أثر لقصده هذا، بل يصلي هناك قصرا.
س 686: الموظفون من غير أهل البلد الذين لا يمكثون في المدينة عشرة أيام في وقت من الأوقات إلا أن سفرهم أقل من المسافة الشرعية فما هي وظيفتهم من ناحية القصر والتمام في مسألة الصلاة؟
ج: إذا لم يكن ما بين وطنهم وبين محل وظيفتهم بقدر المسافة الشرعية، ولو مع التلفيق فلا يجري في حقهم أحكام المسافر، ومن كان