ج: حكمهم في ذلك هو حكم سائر سائقي السيارات، وملاحي السفن والطائرات في تمامية الصلاة وصحة الصوم في أسفارهم.
س 657: القبائل التي تنتقل شهرا أو شهرين من مكان إقامتها، ولكنها تسكن بقية السنة في المصيف أو في المشتى، فهل يعد هذان المحلان (المصيف والمشتى) وطنين لهم؟ وما هو حكم الأسفار التي يقومون بها خلال إقامتهم في هذين المحلين؟ (من ناحية القصر والاتمام في الصلاة).
ج: إذا كان بناؤهم على الاستمرار الدائم على التنقل من المصيف إلى المشتى، وبالعكس، لقضاء أيام من سنتهم في أحدهما وأيام أخرى منها في الآخر، واختاروا كلا المكانين لعيشهم الدائم، فيعد كل منهما وطنا لهم ويجري لهم في كل منهما حكم الوطن، وإذا كانت المسافة بين الوطنين بمقدار المسافة الشرعية، فحكمهم في السفر من وطن إلى آخر حكم سائر المسافرين.
س 658: أنا موظف في إحدى الدوائر الحكومية في مدينة، والمسافة بين محل عملي ومحل سكنى حوالي 35 كم، ويوميا أقطع هذه المسافة من أجل الوصول إلى محل عملي، فكيف يجب أن تكون صلاتي حينما يكون لي عملا خاصا وأقصد البقاء في مدينة عملي لعدة ليالي؟ وهل يجب علي أن أصلي تماما أم لا؟
ومن باب المثال عندما أسافر يوم الجمعة إلى مدينة سمنان من أجل زيارة الأقارب هل يجب علي أن أصلي تماما أم لا؟
ج: إذا لم يكن السفر لأجل عملك الذي كنت تسافر يوميا لأجله فلا يلحقه حكم السفر من أجل العمل، وأما إذا كان السفر من أجل نفس